الميرزا موسى التبريزي

47

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وأمّا النقل ، فليس فيه ما يدلّ على العذر ؛ لأنّ أدلّة البراءة غير جارية في المقام ؛ لاستلزام إجرائها ( 1611 ) جواز المخالفة القطعيّة ، والكلام بعد فرض حرمتها ، بل في بعض الأخبار ما يدلّ على وجوب الاحتياط ، مثل صحيحة عبد الرحمن ( 1612 ) المتقدّمة في جزاء الصيد : « إذا أصبتم مثل هذا ولم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا » وغيرها .